تعلق الأغراض باستيفاء الدين عن آخره من الرهن، وهذا قوي، وقال في المبسوط (1): إنه إجماع.
ويجوز لولي الطفل رهن ماله إذا افتقر إلى الاستدانة، لإصلاح مال استفياؤه أعود أو لنفقته.
ويجوز الارتهان له إذا تعلق الغرض بأدائه ماله للنهب أو الغرق أو الحرق أو خطر السفر المحتاج إليه أو بيعه نسيئة للمصلحة بزيادة الثمن وشبهه.
ويجوز تولي الولي طرفي الإيجاب والقبول لو وقع العقد بينه وبينه، ولا يكفي أحد الشقين عن الآخر، وللمكاتب الارتهان والرهن مع الغبطة أو إذن السيد.
فروع:
إذا جوزنا الرهن على الأعيان المضمونة فمعناه الاستيفاء منه إن تلفت أو نقصت أو تعذر الرد، وإلا فلا، وحينئذ كل ما صح ضمانه صح الرهن عليه وبالعكس.
الثاني: الضمان للثمن في مدة الخيار مبني على القول بالانتقال بالعقد، وإلا لم يجز. والفرق بينه وبين مال الجعالة قبل الرد أن سبب الاستحقاق في الثمن البيع وقد تكامل، وسبب الاستحقاق في الجعالة العمل ولما يتكامل، ولو قيل: بالتسوية في الجواز أمكن.
الثالث: لو قال بعتك الدار بمائة بشرط أن ترهني العبد بها فقال اشتريت ورهنت وقال البائع ارتهنت صح قطعا، ولو لم يقبل ففيه وجهان (2) مبنيان على مسألة المقارنة، فإن منعناها لعدم كمال سبب الرهن، أعني شقي البيع من