استأمن الحاكم عليه.
ولو باع فالثمن بيده أمانة، فلو تلق فمن ضمان الراهن. ولو ظهر المبيع مستحقا فالدرك عليه لا على العدل، إلا أن يعلم بالاستحقاق.
ولو اختلفا فيما يباع به بيع بنقد البلد بثمن المثل حالا، سواء كان موافقا للدين، أو اختيار أحدهما، أم لا. ولو كان فيه نقدان بيع بأغلبهما، فإن تساويا فبمناسب الحق، فإن بايناه عين الحاكم إن امتنعا من التعيين.
ولو كان أحد المتباينين أسهل صرفا إلى الحق تعين، وللعدل رده عليهما، لأن قبول الوكالة جائز من طرف الوكيل أبدا، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم، فإن استترا نصب الحاكم عدلا يحفظه.
وليس له تسليمه إلى الحاكم، إلا مع تعذرهما، ولو دفعه إلى أحدهما ضمن هو والمدفوع إليه، وقرار الضمان على من تلف في يده.
ولو أضطر العدل إلى السفر، أو أدركه مرض يخاف منه الموت، أو عجز عن الحفظ وتعذر أسلمه إلى الحاكم، فإن تعذر فإلى عدل بشهادة عدلين.
ولا يجوز وضعه عند العبد إلا بإذن مولاه، وكذا المكاتب إذا كان مجانا، ولو كان (1) بجعل أو أجرة لم يعتبر إذن المولى.
ويصح اشتراط رهن المبيع على الثمن وفاقا للفاضلين (2)، وأبطل الشيخ (3) العقد به، لأنه شرط رهن ما لا يملك، إذ لا يملك المبيع قبل تمام العقد، ولأن قضية الرهن الأمانة والبيع الضمان وهما متنافيان، وتبعه ابن إدريس (4)، ويظهر من الخلاف (5) صحة البيع وفساد الشرط.