الثانية: لا يجب على المستعير ذكر قدر الدين وجنسه ووصفه وحلوله أو تأجيله إن جعلناه عارية، وإلا وجب، بناء على أن ضمان المجهول باطل، وفيه خلاف يأتي إن شاء الله.
وعلى كل حال، لو عين أمرا فتخطاه الراهن فله الفسخ، إلا أن يكون ما عدل إليه داخلا في الإذن، كالرهن على انقص قدرا، ويحتمل في الزيادة صحته في المأذون فيه، لوجود المقتضي.
الثالثة: لو هلك في يد المستعير قبل الرهن فالأقرب انتفاء الضمان على التقديرين، لعدم موجبه، ولو هلك عند المرتهن أو جنى فبيع في الجانية ضمنه الراهن على القول بالعارية، لا على القول بالضمان قاله الشيخ (1)، مع أنه لو دفع إليه مال ليصرفه إلى دينه ضمنه.
والفرق أن هذا اقتراض متعين للصرف، بخلاف المستعار فإنه قد لا يصرف في القضاء، ويحتمل عدم ضمان الراهن على القول بالعارية، كأحد قولي الفاضل (2)، لأنها أمانة عندنا، إلا أن نقول: الاستعارة المعرضة للتلف مضمونة، وهو ظاهر المبسوط (3) والتذكرة (4)، ولا ضمان على المرتهن على القولين.
الرابعة: ليس للمرتهن بيعه بدون إذن، إلا أن يكون وكيلا شرعيا أو وصيا على القولين، فلو امتنع الراهن من الإذن أذن الحاكم، ويجب على الراهن بذل المال، فإن تعذر وباعه ضمن أكثر الأمرين من قيمته وثمنه، ولو بيع بأقل من قيمته بما لا يتغابن به بطل، وإن كان يتغابن به كالخمسة في المائة صح، وضمن