الثاني: لو قال أخذت نصف الشقص خاصة بطلت، لأن العفو عن البعض يبطلها، لأنها لا تتجزأ كالقصاص، وللضرر على المشتري، ويحتمل أن يكون ذلك أخذا للجميع، لأن أخذ الجزء لا يتم إلا بأخذ الكل.
ولو اقتصر على قوله أخذت نصفه فوجهان مرتبان، وأولى بالبقاء، لأن أخذ البعض لا ينافي أخذ الكل، إلا أن يؤدي إلى التراخي.
الثالث: لو جعل المتبائعان للشفيع الخيار فاختار اللزوم لم يبطل على الأقرب، لأنه تمهيد الطريق، ويحتمل البطلان إن أبطلنا شفعة الوكيل في البيع أو الشراء، لأن اختياره من تتمة العقد.
الرابع: لو كان الثمن عرضا قيميا وقلنا بثبوت الشفعة واختلفا في قيمته عرض على المقومين، فإن تعذر لهلاكه وشبهه قدم قول المشتري في القيمة على الأقرب، لأن الأصل بقاء ملكه إلا بقوله، ولو قال لا أعلم قيمته حلف ولا شفعة.
الخامس: لو اختلف المتبائعان في الثمن فقد مر حلف البائع ويأخذ بما ادعاه المشتري، ولو رجع المشتري إلى قول البائع لم ينفعه، إلا أن يصدقه الشفيع.
ولو اختلف المشتري والشفيع في قدره حلف المشتري، لأنه أعرف بالعقد، وقال ابن الجنيد (1): يحلف الشفيع، لأصالة البراءة، ولو أقاما بينة قال الشيخ:
تقدم بينة المشتري، أما لأنه الداخل، وأما لأن بينته تشهد بزيادة، وقال ابن إدريس (2): بينة الشفيع، لأنه الخارج، واحتمل الفاضل القرعة.
السادس: لو باعه بمائة رطل حنطة فهل على الشفيع زنتها أو يكال فيوفى