معرضا للنقص، وإن أهمل انتفت فائدة الملك، قال المرتضى (1): يزول الضرر بعرضه على الشفيع وبذله له فأما أن يتسلم أو يترك الشفعة، وفي هذا إلمام بالفور، لأن له عرضه في الحال فإذا ترك بطلت، والوجه الأول، لما اشتهر من قوله صلى الله عليه وآله (2): الشفعة كحل عقال، أي إن لم يبتدر فأت كالبعير يحال عقاله.
ولا يمنع الفورية كون الثمن مؤجلا فيأخذ به في الحال ويؤديه عند الأجل.
ثم إن لم يكن مليا ألزم ضامنا للمال، وقال الشيخ (3) في أحد قوليه - وهو خيرة ابن الجنيد - (4): بل يأخذ الثمن (5) حالا أو يؤخر الآخذ إلى الأجل، ويكون هذا عذرا، فلا تبطل شفعته بسكوته عن الطلب، إذ لا فائدة فيه، ولا بترك الإشهاد.
ولو مات المشتري حل ما عليه دون الشفيع، ولو مات الشفيع لم يحل.
ولو قلنا بالقول الأول بطلت بإهمال الطلب وحل بموت المشتري والشفيع، إلا أنه لو مات المشتري لم يحل ما على الشفيع.
ولو زرع المشتري الأرض لغيبة الشفيع أو اشتراها مزروعة، قال الشيخ (6):
للشفيع التأخير إلى الحصاد، لئلا يبذل ثمنا ينفعه بإزاء ما لا ينفعه، وقيل: بل يأخذ في الحال أو يترك محافظة على الفور، والتأخير في المسألتين قوي.
ومن العذر التأخير إلى الصبح، أو الطهارة والصلاة، والأكل والشرب،