وقول الشيخ في النهاية (1) وابن الجنيد (2) والحلبي (3) والقاضي (4) وابن إدريس (5)، وظاهر المبسوط (6) والمتأخرين نفيها فيه، وأثبتها الصدوقان (7) في الحيوان والرقيق، والفاضل (8) في العبد، لصحيحة الحلبي (9)، ومرسلة يونس (10) تدل على العموم، وليس ببعيد.
وعلى القول بنفيها عن المنقول لو ضمه إلى غير المنقول لم يشفع ولم يمنع، ويؤخذ الآخر بالحصة من الثمن يوم العقد، وقال الشيخ (11): بدخول الثمرة في الشفعة.
واحترزنا بالعادة ليدخل الدولاب فإنه وإن أمكن نقله، إلا أن العادة بخلافه، فيثبت فيه الشفعة لا في حباله ودلائه المنقولة عادة، وإنما يثبت في الدولاب تبعا للأرض.
ثم اختلفوا في إمكان القسمة على قولين مشهورين، فعلى اشتراطه فلا شفعة فيما لا يمكن قسمته، كالحمام الصغير والعضائد الضيقة والنهر والطريق الضيقين، وكذا الرحى، إلا أن يمكن قسمة تميز (12) أحجارها وبيتها.