والخروج من الحمام، وإغلاق الباب، وله الأذان والإقامة، وشهادة الجماعة والمشي مناديا، ولو كان المشتري عنده، ولم يمنعه اشتغاله عن مطالبته وترك بطلت.
ولو أخبره مخبر لا يعمل بقوله فهو عذر، بخلاف المعصوم والعدلين أو مع القرينة بالعدل، بل لو صدق الصبي والمرأة والفاسق لقرينة أو لا لها ولم يطالب بطلت.
والأقرب أن النسيان وجهالة الشفعة وجهالة الفورية إعذار فيمن يمكن ذلك في حقه، وإذا حضر بدأ بالسلام والدعاء المعتاد به.
وله السؤال عن كمية الثمن والشقص. ولو قال اشتريت رخيصا أو غاليا وأنا مطالب بالشفعة بطلت، لأنه فضول.
وعدم العلم بالبيع عذر قطعا، فلو نازعه المشتري حلف الشفيع.
وليحرر الدعوى بتعيين الشقص وحدوده وقدر الثمن، فلو أنكر المشتري ملكية الشفيع فالأولى القضاء للشفيع باليد، لأنها دلالة الملك ومسلطة على البيع والتصرف، وللفاضل (1) قول بإلزامه بالبينة على الملك، لأن اليد المعلومة لا تزال بالمحتمل، قلنا: معارض بمثله.
ولو قال المدعى عليه بالشفعة لم اشتره وإنما ورثته أو اتهبته حلف، إلا أن يقيم الشفيع بينة بالابتياع، ويكفيه اليمين على نفي استحقاق الشفعة وإن أجاب بعدم الشراء.
ولو أقامها فأقام الشريك بينة بالإرث، حكم الشيخ (2) بالقرعة، ويمكن تقديم الابتياع إن شهدا بتملك البائع أو ثبوت يده، لأنه قد يخفى على بينة الإرث.