على البيع عند الشيخ (1) أو يبارك للمشتري فيه قاله في النهاية (2)، خلافا للمبسوط (3)، لأن الدعاء له بالبركة يرجع إلى نفسه.
وقال الشيخان (4): لو عرض البائع الشقص على الشريك بثمن معلوم فأبى، ثم باعه به أو بأزيد فلا شفعة له، لإيذانه بنفي الضرار عنه، ورواية جابر عن النبي صلى الله عليه وآله (5) لا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه، تؤذن بذلك، وخالف ابن الجنيد (6) وابن إدريس (7)، لأنه يزول عما لم يجب، وتوقف في المختلف (8).
ولو ضمن العهدة للبائع أو المشتري أمكن بقاء حقه، لأنه تقرير للسبب، ولأنه ليس أبلغ من النزول قبل العقد والوكالة لأحدهما.
وتجوز الحيلة على إسقاطها بإيقاع الهبة مع التعويض وبزيادة الثمن، ويبرئه من الأكثر أو يعتاض عنه بالأقل أو يبيعه المشتري سلعة بأضعاف ثمنها، ثم يشتري الشقص بذلك الثمن.
فروع:
لو قال للمشتري بعني الشقص أو هبني أو قاسمني فهو رضا مبطل للشفعة، بخلاف صالحني على إسقاطها فإنه لا يبطلها، فإن صالحه وإلا فله المطالبة.