ولو ادعى الشريك الإيداع منه وقامت بينة الشفيع بالابتياع، فإن كانتا مطلقتين، أو بينة الابتياع متأخرة التاريخ، أو مقيدة بأن البائع باع ما هو ملكه ولم يقيد بينة الإيداع، قدمت بينة الشفيع.
ولو تأخرت بينة الإيداع، وشهدت بأن المودع أودع ملكه وأطلقت بينة الابتياع قدمت بينة الإيداع، لتفردها بالملك، فإن حضر المودع وكذب المتشبث ثبتت الشفعة، وإلا بطلت، ولو اتحد التأريخان وقيدنا بالملك فالوجه القرعة.
ولو قال المطالب بالشفعة اشتريته لزيد وصدقه زيد فالشفعة عليه، وإن كذبه حكم بالشراء للمقر وأخذه الشفيع.
ولو قال زيد هو لي لم اشتره خاصمه الشفيع، ولو كان زيد غائبا فالأقرب أخذ الشفيع والغائب على حجته.
ولو قال اشتريته لمن لي عليه ولاية فالظاهر ثبوت الشفعة، لأن من ملك الشراء ملك الإقرار، وهو منقوض بالوكيل، فالأولى الاعتماد على أصالة صحة أخبار المسلم، ولأنه يقبل إقراره بدين على المولى عليه، كما نص عليه في قوله تعالى (1): (فليملل وليه بالعدل).
نعم لو قال أو لا هو للطفل ثم قال اشتريته له أمكن هنا عدم الشفعة، لثبوت الملك بالأول فلا يقبل الآن ما يعارضه.
ولو كان شقص بيد حاضر فادعى شراءه من مالكه وصدقه الشريك ففي أخذه نظر، من أنه إقرار من ذي اليد، وأنه إقرار على الغير، وكذا لو باع ذو اليد مدعيا للوكالة وصدقه الشفيع.
وحيث قلنا: بجواز الآخذ فالغائب على حجته فإذا حضر وأنكر حلف وانتزعه وأجرته ممن شاء منهما، ولا يرجع الشفيع على الوكيل ولو رجع عليه،