عجلان (1) إن باعه السيد فعليه، وإن أعتقه فعلى المأذون في رواية ظريف (2)، وعمل بها الفاضل في المختلف (3)، وحمل رواية أبي بصير على استدانته للتجارة (4).
ولو ظهر استحقاق ما باعه المأذون رجع المشتري الجاهل عليه أو على مولاه، وليس له معاملة سيده. ولا يثبت كونه مأذونا بقوله، بل لا بد من بينة أو شياع.
ويجوز أن يحجر عليه السيد وإن لم يشهد، وقال القاضي (5): لا بد من إشاعته في سوقه وعلم الأكثر.
ولا يكفي علم الواحد والاثنين بل للواحد السامع الحجر معاملته، لعدم تمام الحجر، وهو بعيد.
ولو قال حجر علي السيد لم يعامل وإن أنكر السيد الحجر، لأنه المتعاطي للعقد.
ولو تصرف غير المأذون وقف على إجازة السيد، فإن أجاز ملك (6) المشتري والمقترض، وإلا رجع فيه مالكه، فإن تلف تبع به إذا تحرر، وإلا كان ضائعا.
ولو استدان بإذنه أو إجازته الاستدانة لزم (7) المولى مطلقا، وفي النهاية (8) إن أعتقه تبع به، وإلا كان على المولى، وبه قال الحلبي (9): إن استدان لنفسه، وإن كان للسيد فعليه.