فلا قاله الأصحاب، لرواية أبي ولاد (1).
ولو اقتسم الدين لم يجز، والحاصل لهم والتاوي عليهم، ولو اصطلحوا على ما في الذمم بعضا ببعض فالأقرب جوازه.
ولو باع كل نصيبه بمال معين أو دين حال، وأحال به على الغريم الآخر جاز. ولو أحال كل منهما صاحبه بماله على الغريم من غير سبق دين فالأقرب أنه لا أثر له، لأنه توكيل في المعنى.
ولا يجوز بيع السهم من الزكاة أو الخمس أو الرزق على بيت المال قبل قبضه، لعدم تعينه.
ولا يبطل الحق بتأخير المطالبة وإن طالت المدة، وروى يونس (2) من ترك المطالبة بحق له عشر سنين فلا حق له، ومن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير علة أخرجت من يده. وقال الصدوق (3): من ترك دارا أو عقارا أو أرضا في يد غيره ولما يطالب ولم يخاصم عشر سنين فلا حق له، والسند ضعيف، والقول نادر.
ولا فرق في وجوب إنظار المعسر بين من أنفق في المعروف وغيره، وقال الصدوقان (4): لو أنفقه في المعصية طولب وإن كان معسرا، وفيه بعد مع أن المنفق في المعروف أوسع مخرجا بحل الزكاة له.
ولا يشترط في الحالف المعسر إعلام الغريم بالغرم على قضائه، خلافا للحلبي (5)، وفي رواية مرسلة (6) للإمام أن يقضي (7) الديون ما خلا مهور