ولو يئس منه تصدق به عنه، وقال ابن إدريس (1): يدفعه إلى الحاكم، وإن قطع على موته وانتفى الوارث كان للإمام، والحكم الثاني لا شك فيه، وأما الأول فالحق فيه التخيير بينه وبين إبقائه في يده، أو الصدقة مع الضمان.
ولا يجوز مطالبة المعسر مع ثبوت إعساره أو علم المدين به، ولا حبسه. وله الإنكار موريا ثم يقضي مع اليسار.
ولو حلف ظالما أو موريا ثم مات ورد المال وربحه أخذ المالك نصف الربح والمال قاله الشيخ (2)، وحمله ابن إدريس (3) على المضاربة، لتعذر حمله على غير ذلك.
وتقضى نفقة الزوجة استدانتها أو لا، أذن في الاستدانة أو لا. ولا تقضى نفقة الأقارب مطلقا، إلا مع إذنه أو إذن الحاكم في الاستدانة، وأطلق الشيخ (4) وجوب القضاء عن الزوجة لرواية السكوني (5)، وقال ابن إدريس (6):
يدفع إلى الزوجة ثم تقضي هي، وكأنه نزاع قريب (7).
ويجوز أن يقضي الدين من أثمان المحرمات إذا كان البائع ذميا مستترا، ولو كان حربيا لم يصح، وكذا لو تظاهر، وإطلاق الشيخ (8) محمول على ذلك.
ولا تصح المضاربة بالدين للمديون ولا لغيره، لعدم تعيينه، فلو ضارب وربح فالربح لصاحب المال، أما المديون إن كان هو العامل، أو المدين إن كان