ويقبل إقراره وإن كان لقرينة، ويؤخذ مما في يده، وقال القاضي (1): إذا أذن له يوما فهو مأذون له أبدا حتى يحجر عليه، ويجوز عنده تعليق الإذن على الصفة كدخول الشهر.
وليس له إجارة نفسه ولا التزويج، لأنه تصرف في رقبة ولم يؤذن له فيها.
وفي إجارة رقيقه ودوابه نظر، من أنها لا تسمى تجارة، ومن أن التاجر ربما فعلها، وهو قريب، وقال القاضي (2): يؤجر نفسه ويستأجر غيره ويزارع ويستأجر الأرض.
ويجوز له التوكيل لا الإذن لعبده في التجارة ليصير قائما مقامه، وليس له اتخاذ دعوة.
وينعزل بالإباق لشهادة الحال، ويحتمل بقاء الإذن للاستصحاب.
ولا يكفي سكوت السيد في الإذن فيما سكت عنه ولا في غيره، وقال القاضي (3): إذا لم ينهه فهو إذن في التجارة، وبالغ حتى قال: لو أذن له في القصارة والصبغ (4) صار مأذونا في كل تجارة، وهو متروك.
ولا يشتري من ينعتق على سيده، ولو ركبته الديون لم يزل ملك السيد عما في يده فيصرف في الديون، فإن فضل عليه شئ استسعى على قول الشيخ في النهاية (5)، لصحيحة أبي بصير (6)، وفي المبسوط (7) يتبع به إذا تحرر، وفي رواية