وقبول الصدقة للمستحق أولى من الاستدانة، وحرم الحلبي (1) الاستدانة على غير القادر على القضاء.
ويجب نية القضاء فيعان عليه، وروي (2) أنه ينقض من المعونة بقدر قصور النية.
ويكره للدين النزول على الغريم، فإن نزل فالاقامة ثلاثة فما دون، ويكره الأزيد، وقال الحلبي (3): يحرم الزائد، وفي رواية سماعة (4) لا يأكل من طعامه بعد الثلاثة.
ويجب على المديون الاقتصاد في النفقة، ويحرم الإسراف. ولا يجب التقتير، وهل يستحب؟ الأقرب ذلك إذا رضي عياله.
ويستحب احتساب هدية الغريم من دينه، للرواية عن علي عليه السلام (5)، ويتأكد فيما لم تجز عادته به.
ويجوز مطالبته مع عدم العلم بالإعسار (6)، فيجب عليه الخروج من الدين.
ولا يستثنى له إلا دار السكنى وثياب البدن والخادم وقوت يوم وليلة له (7) ولواجب النفقة.
ولو فضل من الدار فضلة وجب بيعها، ولو كانت مثمنة ففي وجوب الاستبدال بخسيسة تكفيه خلاف، وظاهر ابن الوليد (8) الوجوب، ولو باع أحد