قوي، والدهن يتبع ما يعتصر منه.
وكل ما يتزوج به الخل من البنفسج والورد والبان فجنس، والخل المتخذ من التمر يخالف خل الخمر، واللحم والشحم مختلفان، أما الألية والشحم فالظاهر اتحادهما.
والجودة والرداءة والمصوغ والمكسر والصحة والعيب لا أثر لها في الاختلاف. ولو اختلف الجنسان جاز التفاضل نقدا.
وفي النسيئة خلاف، فمنعه ابن الجنيد (1) والحسن (2) وهو ظاهر المفيد (3) وسلار (4) والقاضي (5)، لقوله صلى الله عليه وآله (6): إنما الربا في النسيئة، وقول الباقر عليه السلام (7): إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد، وجوزه الشيخ (8)، والمتأخرون على كراهية، لقوله صلى الله عليه وآله (9)، إذا اتفق الجنسان مثلا بمثل واختلف فبيعوا كيف شئتم، وصحيحة الحلبي (10) تدل على الكراهية.
وفي ثبوت الربا في المعدود قولان أشهرهما الكراهية، لصحيحة محمد بن