ولو أقرضه بعد قبضه ثم أقبضه ثم أقرضه جاز وإن كان حيلة.
ولو وكل أحدهما أو وكلا في القبض اشترط قبض الوكيل قبل التفرق، ولو كان وكيلا في العقد سقط اعتبار الموكل.
ولو اشترى المودع الوديعة اشترط قبض ثمنها في المجلس، فلو ظهر تلفها بطل العقد.
ولو اشترى منه أحد النقدين بالآخر ولما يقبضه ثم اشترى به نقدا آخر بطل الشراء الثاني، ولو تفرقا بطل الأول أيضا، ومع قبض الأول يصح العقد الثاني، وإن لم يتفرقا أو يتخايرا، لأن نفس العقد يبطل خيار المجلس، وقال ابن إدريس (1): إن كان النقد المبتاع أولا معينا صح العقد الثاني إذا تقابضا في المجلس، وإن كان في الذمة بطل الثاني، لأنه بيع دين بدين.
ولو أقبض عن النقد آخرا كان صرفا بعين وذمة، فيشترط القبض في المجلس للعوض، ولا يضر كون المقتضي مؤجلا، لأن تراضيهما يسقط الأجل، وفي المبسوط (2) اشترط لفظ البيع، فلو قبض ثمنه بغير بيع لم يكن صرفا وضمن، ولا يصح التقابض عنده، وجوز التباري.
ولو اصطرفا بما في الذمم كان بيع دين بدين، ولو تهاترا احتمل الجواز، وقد مر في الكتابة، وعلى قول الشيخ يحتمل المنع، وفي رواية عبيد بن زرارة (3) إطلاق الجواز.
ولو اصطلحا أو تباريا جاز.
وفي صحيحة إسحاق بن عمار (4) وعبيد بن زرارة (5) يجوز تحويل النقد إلى