العقد الأول أولا. أما إذا لزم فلأن الزيادة تلحق بالأول، وهي زيادة صفة منفردة عن العين، فتكون مجهولة فيفسد العقدان.
وأما إذا لم يلزم فالفساد في الثاني، لأنه استلحق (1) بالأول زيادة غير ممكنة، وهي تقتضي جهالة الثمن الثاني، ويحتمل الجواز وفاقا للفاضل (2)، لأن الزيادة في الحقيقة إنما هي في ثمن الثاني، وهي زيادة صفة مضافة إلى العين فلا تكون مجهولة، ومنع الفاضل (3) جهالة الزيادة، لأن كون النصف من الصحيح معلوم، وعلم قيمته غير شرط، لأن الصفة غير متقومة في نفسها، وعموم المسلمون عند شروطهم يجوز إلحاقها بالأول لزم أو لا.
الخامسة: الثمن هو المقرون (4) بالباء هنا وفي غيره كذلك، ويحتمل أن يكون هو النقد إذا كان أحد العوضين، وإلا فالمقرون بالباء.
وتظهر الفائدة في بيع حيوان بحيوان أو بيع نقد بحيوان، فلو ظهر النقد ثمنا أو مثمنا من غير الجنس وكان معينا بطل العقد، لأن الأثمان تتعين بالتعيين عندنا، ولو ظهر بعضه بطل فيه ويتخير في الباقي، وإن كان غير معين فله الإبدال ما لم يفترقا.
وإن كان العيب من الجنس كخشونة الجوهر ورداءة السكة، فإن تعين فليس له الإبدال ويتخير بين رده وبين الأرش إن اختلف الجنس، وإن اتحد فله الرد لا غير، وإن لم يتعين فله الإبدال ما داما في المجلس، وإن تفرقا لم يجز الإبدال على الأقرب وله الرد، وقال الشيخ (5) وابن حمزة (6): يتخير بين الفسخ