الثانية عشرة: لو جمع بين الربوي وغيره في عقد جاز، فإن كان مشتملا على أحد النقدين اشترط قبض ما يوازنه في المجلس.
الثالثة عشرة: لو باعه بدراهم صرف عشرة صح مع العلم، إلا مع الجهل، ولو قال بدينار إلا درهما وكان معلوم النسبة صح، وإن كان مجهولها أو نسبة بما سيتعامل به بطل، لقول علي عليه السلام (1): لعل الدينار يصير بدرهم.
الرابعة عشرة: يكره بيع دابة بأخرى، واشتراط زيادة على إحداهما، بل يبيع كل منهما بثمن، ويجوز ذلك مع اختلاف الجنس.