التقدير على جانب العدد أو الجزاف، أخذا بالأحوط.
والمعتبر هنا جنس المقدر، وإن لم يقدر لصغره كحبة حنطة، وما نقص عن أرزة ذهبا أو لعظمه كزبرة حديد وإن كان بيع هذه وفرضها من غير اعتبار جائز، أو المصنوع إن خرج عن الوزن كالثوب لم يكن ربويا.
ويخرج عن الربا ببيع كل من العوضين بثمن والتقاص وبالقرض كذلك وبالبيع بالمساوي وهبة الزائد من غير شرط، وبالضميمة كمد عجوة ودرهم بمدين أو درهمين أو بمدين ودرهمين أو بمد ودرهمين أو بمدين ودرهم.
والظاهر أنه لا يشترط فيهما قصد المخالفة، وكذا لو ضم غير ربوي.
ولا يشترط في الضميمة أن يكون ذات وقع، فلو ضم دينارا إلى ألف درهم ثمنا لألفي درهم جاز، لرواية ابن الحجاج (1).
ويجوز بيع شاة ذات لبن بشاة مثلها وخالية، وبلبن من جنسها وغيرها، وكذا دجاجة فيها بيضة بخالية ومشغولة وبيضة ولو أجرينا الربا في المعدود.
ويجوز التماثل بين الزبد واللبن والجبن، وبين الحليب والمخيض، وبين اللبن والمصل والأقط والزبد بالزبد والأقط بالأقط والمصل بالمصل والسمن بالسمن.
ويحرم التفاضل في ذلك كله، والنسيئة مع اتحاد الجنس، ولو كان في أحد العوضين ربوي غير مقصود اغتفر، كالدراهم (2) المموهة بالذهب والصفر والرصاص المشتملين على الذهب والفضة.
ولا يجب التقابض قبل التفرق إلا في الصرف، وللشيخ (3) في العرية قول باشتراط قبض الثمن في المجلس أو في موضع آخر مع الاصطحاب وقبض ما على العرية بالتخلية قبل التفرق، وهو متروك.