الجنيد (1): يحلف المشتري إن كانت في يده أو أحدث فيه حدثا، ويحلف البائع إن كان في يده، ويتخير المشتري بين الأخذ به أو الترك، وقال الحلبي (4):
يتحالفان إن تنازعا في البيع أو الثمن قبل التقابض ويفسد البيع، ولم يتعرض لما بعد القبض، وقال ابن إدريس (3): يحلف صاحب اليد، واحتمل الفاضل (4) التحالف مطلقا، وحلف المشتري مطلقا، وهما نادران.
ولو تنازعا في قدر المبيع حلف البائع، وفي تعيينه يتحالفان، وكذا في تعيين الثمن المعين أو في جنسه أو في تعيين العوضين، كقوله بعتك العبد بالدار فيقول بعتني الجارية بالبستان.
وعليها يحمل قول النبي صلى الله عليه وآله (5) إذا اختلف المتبائعان تحالفا وترادا.
واختلاف الورثة كالمتبائعين، وربما قيل: يحلف ورثة البائع في المبيع وورثة المشتري في الثمن، جريا على قاعدة تقديم المنكر، وقصرا للرواية على موردها.
فروع:
الأول: لو تخالفا في زمان الخيار المشترك تحالفا، ويحتمل العدم، لأنهما يملكان الفسخ، والوجه الأول ما لم يفسخ أحدهما.
والغرض من اليمين نكول الكاذب ودوام العقد بإحلاف الصادق، فإن