حلفا فالفسخ أمر ضروري شرع، لتعذر إمضاء العقد. وعليه يتفرع التحالف في عقد المضاربة، ويجري التحالف في سائر العقود الجارية على هذا النمط.
الثاني: البادي باليمين من يتفقان عليه، فإن اختلفا عين الحاكم، ثم يحلف (1) على النفي خاصة، فإن نكل أحدهما حلف الآخر على الإثبات، ولو جمع بين النفي والاثبات في اليمين فالأقرب منعه، لأن موضع الإثبات بعد النكول، ولو نكلا عن اليمين فكحلفهما.
الثالث: إذا حلفا أو نكلا احتمل أن ينفسخ العقد، إذ إمضاؤه على وفق اليمين متعذر، وعلى وفق أحدهما تحكم، ويحتمل أن يتزلزل فيفسخه المتعاقدان أو أحدهما، أو يرضى أحدهما بدعوى الآخر، أو يفسخه الحاكم إذا يئس من توافقهما وامتنعا من فسخه، لئلا يطول النزاع.
وعلى الانفساخ ينفسخ من حينه لا من أصله، فالنماء لمن كان مالكا، وعلى الفسخ من حين إنشائه، ثم إن تقاربا على الفسخ أو فسخه الحاكم انفسخ ظاهرا وباطنا، وإن بدر أحدهما، فإن كان المحق فكذلك، وإلا انفسخ ظاهرا.
الرابع: في منع كل منهما من التصرف فيما وصل إليه بعد التنازع تردد، من قيام الملك، وتوقع زواله فهو كالزائل، وأولى بعدم الجواز بعد التحالف لتأكد سبب الزوال، ولو قلنا بالانفساخ منع قطعا.
الخامس: لو تحالفا بعد هلاك العين ضمن مثلها أو قيمتها يوم الهلاك على الأقرب. ولو عابت فأرشها ولو أبق فالقيمة للحيلولة، ثم يترادان إذا عاد، وإن رهن أو آجر أو كوتب فالعقود باقية، وينتقل إلى القيمة في المكاتبة، وفي الرهن والإجارة وجهان، مبنيان على الحمل على الكتابة أو الإباق.
ولو رضي صاحب العين بتأخير الأخذ إلى فك الرهن أو فراغ الإجارة