المشتري الخراج دون الأجرة، وإن كانت عشرية فعليه الأجرة والزكاة.
والمروي في القصيل (1) يتركه مشتريه حتى يسنبل إن عليه طسق الأرض.
ولا يجوز بيع البذر الكامن، ولو صولح عليه جاز. ويجوز لمشتري الثمرة بيعها قبل قبضها بجنس الثمن وغيره، زاد أو نقص.
ولو اشترى ورق التوت أو ثمرته لم يستتبع أحدهما الآخر.
ولو اشترى الأصل لم يتبع الثمرة، وفي تبعية الورق نظر، وكذا ورق الخيار والآس، وكذا قضيب ما اعتيد قضيبه كالخلاف. وحيث قلنا بالتبعية يتربص به إلى أوان أخذه عرفا.
ولو باع الأصل وقلنا بدخول الورق فاستثناه البائع، فهو كاستثناء البائع الطلع قبل التأبير، فمقتضاه تبقيته إلى أوان بلوغه.
ولا يعتبر هنا اشتراط القطع، ولو اعتبرناه في شراء الطلع، لأن ذلك ليس بملك متجدد، بخلاف الشراء، قيل: بيع الأصل سبب في زوال الملك، واستثناؤه سبب في التدارك، فهو كالحادث.
قلنا: السبب في الزوال هو البيع المطلق لا مطلق البيع، وليس المشرف على الزوال ولما يزل كالزائل العائد، لأنه تقدير لما لا وجود له بمنزلة الموجود.
وروى يعقوب بن شعيب (2) إذا اشترى ثمرة وفي نيتهما فسخ المشتري إن لم يرتضيها بعد صرامها لا يصلح، وظاهره الكراهية.
وفي حسنة الحلبي (3) جواز بيع الثمرة بثمر من نفس الثمرة، والعنب بزبيب كذلك، وهو نادر.