ولعمرو عشرة إلا نصف هذه وهو واحد وثلاثة أخماس، فإذا القي من عشرة بقي ثمانية وخمسان.
[229] درس في الإقرار بالنسب يشترط في صحة الإقرار به بلوغ المقر وعقله وعدم تكذيب الشرع له، فلا عبرة بإقرار الصبي والمجنون ولا بإقرار من (1) التحق بالغير شرعا، سواء أقر ببنوته أو إخوته أو غيرهما مما يغاير ذلك السبب الشرعي (2). وكذا المنفي عنه شرعا، كولد الزنا وإن كان على فراشه، وولد اللعان وإن كان الابن يرثه.
ثم إن كان المقر به ولدا اشترط (3) مع ذلك خمسة شروط:
الأول: أن لا يكذبه الحس، فلو أقر ببنوة من هو في سنه أو أسن أو أصغر مما تقضي العادة بأنه لا يلده بطل الإقرار ولو تصادقا.
فرع:
لو دخلت حربية دار الإسلام ومعها ولد فاستلحقه مسلم أو ذمي مقيم بدار الإسلام لحق به، إلا أن يعلم عدم دخوله دار الحرب، وعدم خروجها إلى دار الإسلام، وعدم مساحقتها لموطوءة فلا يلحق لتكذيب الحس إياه. ولا يكفي إمكان إنفاذ الماء في قارورة إليها، لبعد وقوعه والانخلاق منه.
الثاني: أن لا ينازعه غيره، فلو تنازعا لم يثبت لأحدهما إلا بالبينة أو القرعة.