الثمانية موزعة على العشرة والدينار، وإن أعدناه إلى الأخير كان إقرارا بدينار ودرهمين.
الثالث: له درهمان ودرهم إلا درهما، فإن جمعنا لزمه درهمان وهو ظاهر للقرينة (1)، وإن لم يجمع لزمه ثلاثة لاستغراق الاستثناء الرابع: له ثلاثة إلا درهمين ودرهما، إن جمعنا المستثنى لزمه ثلاثة، وإن لم يجمع لزمه درهم.
الخامس: له ثلاثة إلا درهما ودرهمين إن جمعنا فثلاثة، وإن لم نجمع فدرهمان.
السادس: له درهم ودرهم ودرهم إلا درهما ودرهما ودرهما يلزمه ثلاثة، جمعنا بين الأعداد أو لم نجمع، لأنا إن جمعنا صار مستغرقا، وإن لم نجمع فالواحد مستغرق الآخر.
السابع: له درهم ودرهم إلا درهما إن جمعنا فعليه درهم وإلا فدرهمان، ورده الفاضل (2) بالتناقض للنص على الإفراد.
وإنما احتمل ذلك في الجميع، لأنه يجوز أن يراد به بعض أفراد (3) الدرهم، كما يراد بالقوم من قولهم جاء القوم إلا زيدا من عدا زيد.
أو هو مدفوع بإمكان التجوز عن النصف بدرهم، لصحة قولنا له درهم إلا نصفه، فكأنه استثنى من كل درهم نصفه ونصفا درهم درهم، على أن واو العطف مثابة (4) ألف التثنية عند النحاة والأصوليين، فكأنه قال له درهمان إلا درهما، ولا نزاع في صحته، وبه علل الشيخ في الخلاف (5)، ولأن الاستثناء من