ولو أنه لما وصل إلى الواحد قال إلا اثنين إلا ثلاثة إلى التسعة لزمه واحد، لأنا نضم الأزواج إلى الأزواج تكون ثمانية وأربعين، والإفراد إلى الإفراد تكون تسعة وأربعين، فإذا أسقطت الأول من الثاني بقي واحد.
ولو قال له عشرة إلا عشرة إلا أربعة صح الاستثناءان ولزمه أربعة، لأن عشرة إلا أربعة ستة وهي المنفية ولولا الاستثناء الثاني بطل الأول.
ولو قال عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين فهي خمسة ولولا الواو لكانت تسعة، وكذا لو قال إلا ثلاثة واثنين.
ولو قال عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة فهي ثلاثة، سواء وجد الواو أو لا. وكذا عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة حملا على التأسيس لا على التأكيد.
الثالثة: الاستثناء المتردد، كقوله عشرة إلا خمسة أو ستة المخرج منه الأقل أخذا بأول الإقرار، ويحتمل إخراج الأكثر اقتصارا على المتيقن، ويحتمل طلب التعيين منه، فإن تعذر أخرج الأقل.
الرابعة: الاستثناء من الجنس حقيقة ومن غيره مجاز، فيحمل على الأول . ولو أخبر عن إرادة المجاز فالأقوى القبول، فلو قال له ألف درهم إلا ثوبا وأخبر عن إرادة الإخراج طولب بتفسير قيمة الثوب، فإن أبقى بعدها شيئا صح، وإن استوعب بطل الاستثناء، ويحتمل بطلان التفسير فيفسر بما يبقى.
وتصوير هذا أن يكون له عليه ألف فيتلف صاحب الحق على المدين ثوبا أو يدفع إليه ثوبا قضاء فيفسر على هذه الصورة.
ولو قال له علي ألف إلا درهما فهي دراهم. ولو أخبر عن إرادة غيرها كالجوز قبل، فإن بقي شئ بعد الدرهم صح، وإن لم يبق فالأقرب بطلان الاستثناء، ويلزمه ألف جوزة، فلو قال له ألف إلا واحدا كلف التفسير، فإن فسر أحدهما تبعه الآخر، فلو قال أردت المنفصل قبل وروعي ما تقدم.
ولو قال له علي مال إلا مالا أو شئ إلا حمل على أقل متمول،