فإن امتنع أقرع فيكون الآخر رقا، ولا يعرضان على القافة، ولا ينعتق نصف كل واحد منهما.
الثانية: لو كان لأمته ثلاثة أولاد فأقر بأحدهم وعينه الحق به وكان الباقيان رقا، سواء كان المعين الأكبر أو الأوسط أو الأصغر، فإن مات عين الوارث، فإن امتنع فالقرعة فيعتق المقروع مطلقا، هذا على الرواية (1) المشهورة بأن الأمة لا تصير فراشا بالوطئ.
وعلى الرواية الأخرى (2) بصيرورتها فراشا إن أقربا لأكبر لحق به مع الأوسط والأصغر، وإن أقر بالأوسط لحق به مع الأصغر، وإن أقر بالأصغر لحقه وحده، وحكم القرعة كذلك.
الثالثة: لو خلف ابنا فأقر بآخر شاركه ولم يثبت نسبه، فإن أقرا بثالث وكانا عدلين ثبت نسبه، وإلا شارك.
ولو أقر بالثالث أحدهما أخذ فاضل نصيبه، ولو صدق الثالث الثاني فهو شاهد فيثبت نسبه مع عدالته وعدالة الأول.
ولا يكفي في ثبوت النسب إقرار جميع الورثة من دون العدالة.
ولو كان له ابنان معلوما النسب فأقرا بثالث فأنكر أحدهما لم يلتفت إليه.
الرابعة: لو أقر الأخوان بابن وكانا عدلين ثبت نسبه وارثه.
وفي المبسوط (3) يثبت نسبه ولا يرث، لأنه لو ورث لحجب الأخوين وخرجا عن الإرث فيبطل إقرارهما، لأنه إقرار ممن ليس بوارث، فيبطل النسب، فيبطل الإرث، فيلزم منم صحة الإرث بطلانه، ومن بطلانه صحته - ثم قال: - ولو قلنا يثبت الإرث (4) أيضا كان قويا، لأنه يكون قد ثبت