بشهادتهما فيتبعه الميراث لا بالإقرار.
وحاصل (1) الدور يلزم من جعلهما مقرين، لا من جعلهما شاهدين، ونحن نجعلهما شاهدين إذ العدالة هي المؤثرة لا الإرث عندنا، وإن انتفت العدالة ورث خاصة، ولو كان معهما زوجة وصدقتهما دفعت نصف ما في يدها، وكذا لو انفردت بالإقرار.
الخامسة: لو أقر الأخ بابنين دفعة وتصادقا ثبت الإرث وعزل الأخ، ولا يثبت النسب، إلا مع العدالة، ولو تناكرا توارثا (2)، ولم يثبت النسب.
ولو أقر الأخ ببنوة أحد التوأمين لحقه الآخر، ولا اعتبار بإنكار أحدهما صاحبه.
السادسة: لو أقر بمن هو أولى منه ثم بأولى منهما، فإن صدق (3) المقر به أولا على الثاني دفع إليه ما في يده، وإن كذبه (4) أحلف واغرم المقر للمقر به ثانيا ما أخذه الأول، سواء بقي وراثا غيره أم لا على الأشبه.
السابعة: لو أقر بمن هو أولى منه ثم أقر بمساويه، فإن صدقه اقتسما المال، وإلا أغرم المقر للثاني قدر نصيبه. وكذا لو أقر بثالث ورابع وهكذا.
الثامنة: لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده إن كان المقر ولدا، وإن كان المقر بالزوج أحد الأبوين وكان الولد ابنا لم يدفع إليه شيئا، وإن كان بنتا دفع الفاضل عن نصيبه وهو نصف الثمن.
التاسعة: لو أقر بزوجة لذي الولد دفع إليها ثمن ما في يده إن كان المقر ولدا، وإن كان أحد الأبوين أوهما دفع الفاضل، ومنهما يعلم ما لو أقر بزوج أو