فكذلك على الأقوى، ولو عينهما فإثنان، ولو قال درهم بل درهمان فإثنان، وكذا بالعكس، ولو قال له درهم بل دينار ثبتا معا، ولو قال ماله درهم بل درهمان ثبتا، وكذا لكن درهمان. وقواعد الاستثناء ثمان:
الأولى: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس، فعشره إلا واحد إن وردت عقيب النفي فواحد إذا رفع، وعقيب الإثبات تسعة إذا نصب، ولو نصب عقيب النفي فلا شئ، ولو رفع عقيب الإثبات فلا رفع، ويجب الجميع ويكون إلا وصفا.
ولو قال ما اقترضت منه عشرة إلا خمسة أمكن وجوب الخمسة للنصب على البدل، وعدم وجوب شئ للنصب على أصل الاستثناء، وقيل: إنه إذا قصد (1) بالنفي سلب المركب وهو عشرة إلا خمسة فلا شئ عليه، وإن قصد سلب العشرة لا غير، وقصد بالأنقص ذلك السلب لزم (2)، خمسة، وهذا التوجيه يتمشى على تقدير النصب على الاستثناء أو على البدل، وربما جعل الاحتمالان في مثل ماله عشرة إلا خمسة بالنصب، وهو بعيد، لأن قصد سلب العشرة لا غير يقتضي الرفع على البدل.
الثانية: الاستثناء المتكرر بحرف عطف في حكم المستثنى الواحد فيخرج الجميع أو يدخل الجميع، وكذا لو كان الثاني أكثر أو مساويا للأول وإن كان بغير عطف.
أما لو انتفى العطف ونقص الثاني عن الأول فإنه يرجع إلى الاستثناء الأول، فلو قال له علي عشرة إلا تسعة وعد إلى الواحد فخمسة، لأنا نأخذ الجمل المنفية وهي الإفراد هنا، فنسقطها من المثبتة وهي الأزواج فيجب الباقي.