ولو قال غصبتك شيئا وفسره بنفسه لم يقبل، لما فسرنا الغصب به، ولو كان عبدا لم يقبل لاقتضاء مفعول الفعل هنا المغايرة.
الثاني: المال، ويلزم تفسيره بما يتمول وإن قبل لا بغيره، كالكلب العقور والخنزير والحشرات والسرجين النجس، ولو قبلناها في الشئ.
ولو كان المقر كافرا لكافر تبع معتقدهم في المالية، وجوز الفاضل (1) تفسير المال بحبة الحنطة والتمرة، لأنهما مال وإن لم يتمول، إذ المال أعم من المتمول.
الثالث: اسما الأجناس، كالزيت والذهب والفضة، ويتشخص ذلك فيما ذكره.
والقول قوله في وصفه وقدره مع يمينه (2). ولا فرق بين المعرف في ذلك والمنكر، لامتناع الحمل على العموم هنا.
الرابع: صيغ الجمع، ويحمل على الثلاثة فصاعدا قلة كانت أو كثرة، معرفة أو منكرة.
ولو قال له علي دراهم وفسرها بدرهم لا يقبل (3)، ولو فسرها بدرهمين متأولا بمعنى الاجتماع أو أخبر أنه من القائلين بأن أقل الجمع اثنان فالأقرب القبول.
الخامس: صيغ العدد إذا جردها عن المميز فله تفسيرها بما يصدق عليه ذلك العدد كالألف والمائة، فلو قال له علي ألف ففسرها بحبات الدخن قبل، ولو فسرها بشاة مأولا أن فيها ألف جزء لم يقبل.
ولو عطف عددا غير مميز على مميز بواسطة أو غير واسطة (4) لم يسر التمييز إلى