ولو قال أنا مقر واقتصر أو أنا مقر به ولم يقل لك أو أقر على الأقوى فليس بإقرار، لاحتمال الوعد، وليس الوعد بالإقرار إقرارا. وكذا لو قال عده أو اتزنه أو زنه أو خذه، أو علق الإقرار بشرط ولو بمشية الله تعالى على الأقوى، إلا أن يقصد التبرك، أو قال إن شهد فلان أو قدم أو رضي أو إذا جاء رأس الشهر فلك كذا أو لك كذا إذا جاء رأس الشهر، وقيل: إن قدم المال، يلزم.
ولو (1) قال أليس لي عليك كذا فقال بلى فهو مقر، وفي نعم وجهان أقربهما المساواة، لثبوتها عرفا وورودها لغة، كما بيناه في شرح الإرشاد.
ولو قال أجل فهو كنعم، وتردد الفاضل (2) في قوله أمهلني يوما أو ابعث من يأخذه أو حتى أفتح الصندوق أو اقعد حتى تأخذ أو لا تدم التقاضي أو ما أكثر تقاضيك أو لأقضينك.
ولو قال أسرج دابة فلان هذه فقال نعم أو قيل له غصبت ثوبي فقال ما غصبت من أحد قبلك فليس بإقرار، قال الفاضل (3)، وكذا لو قال أخبرني زيد أن لي عليك كذا فقال نعم، ويشكل بظهوره في الإقرار.
ولو طلب الشراء أو البيع أو الهبة وشبهها فهو إقرار، وفي اختصاص المخاطب بملكه نظر، من احتمال كونه وكيلا والطلب منه جائز.
ولو قال آجرنيه فهو إقرار بالمنفعة، ويتوجه الاستفسار عن المالك فيهما إلا مع القرينة، كقوله هذه الدار لي فيقول بعنيها أو آجرنيها.
ولو قال ملكتها منك فهو إقرار، وتوقف فيه الفاضل (4) لجواز كونه وكيلا في بيعها، أما تملكها (5) على يده فليس بإقرار له.