وهل تسمع دعواه بعد إقراره؟ الأقرب نعم إذا ادعى عدم العلم بالوقف وأمكن في حقه.
ولو أقر بأم الولد فالأقرب السماع تنزيلا على الاحتمال وإن بعد، ويمكن اعتبار تصديقها أو طلب الاستفسار.
ولو أقر بالمكاتب للغير وصدقه المقر به قبل، وإن كذبه احتمل القبول إن أطلق أو ذكر أنه كان ملكه قبل الكتابة، وحينئذ لا تبطل الكتابة مع تكذيب العبد، وإن قال ملكته بعد الكتابة فهو من باب تعقيب الإقرار لمنافيه.
ولو أقر بالمرهون لم ينفذ في حق المرتهن، إلا مع التصديق فإن فك نفذ الإقرار، وإن بيع غرم المقر بدله للمقر له، ويصح الإقرار بالدين كالعين، فلو قال الدين الذي باسمي على زيد لبكر واسمي في الكتاب عارية وإرفاق قبل، لجواز كونه وكيلا عنه في الإدانة والإجارة والبيع.
أما لو أقرت المرأة بصداقها، والوارث بدية المورث، والخالع ببذل الخلع، فإن أسندوه إلى هذه الأسباب لغي الإقرار، وإن أطلقوا أو ذكروا سببا مملكا، كانتقاله بالصلح أو الحوالة أو البيع أو الهبة عند من جوزها فالأقرب صحة الإقرار.
الرابع: كون المقربة تحت يد المقر، فلو أقر بمال غيره للغير فهي شهادة.
ولو أقر بحرية عبد في يد الغير فكذلك، ولو صار المقر به إليه يوما نفذ الإقرار، فلو اشترى العبد بإذن الحاكم أو بغير إذنه صح، وكان استنقاذا من طرفه، وبيعا من طرف البائع، فلا يثبت فيه خيار المجلس ولا الحيوان للمشتري، ويعتق بالشراء.
ثم إن كان قد أقر بأن العتق (1) عن صاحب اليد، أو بأنه حر من الأصل،