أما في المسألة الأولى فلا يمكن الجمع، وقال ابن الجنيد (1) في المسألة الأولى: إن كان المقر حيا سئل عن مراده، وإن كان ميتا فهو مال متداع بين زيد وعمرو، فإن انتفت البينة حلفا واقتسماها، وليس بذلك (2) البعيد، لأنه نسب إقرار إليهما في كلام متصل، ورجوعه عن الأول إلى الثاني يحتمل كونه عن تحقيق وتخمين، فالمعلوم انحصار الحق فيهما أما تخصيص أحدهما (3) فلا.
ولا يعتبر في المقر له الحياة، فلو أقر لميت وأطلق أو ذكر سببا ممكنا كالمعاملة والجناية (4) في حال الحياة صح، ويكون المقر به تركة يقضي منها الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث، وإن ذكر سببا محالا كالمعاملة بعد الموت فهو كتعقيب الإقرار بالمنافي، وإن ذكر الجناية عليه بعد الموت فالأقرب السماع، ويصرف أرشها في وجوه البر.
ولو أقر لميت لم يعاصره سمع، لجواز تناسخ الحقوق.
ولو أقر لأي قبيلة منحصرة صح، وإن (5) كانوا غير محصورين كقريش وتميم أمكن الصحة، ويصرف إلى من يوجد منهم، ويلزم منه صحة الإقرار لآدم جريا على التناسخ، وفيه بعد، فإن قلنا به أمكن كونه لبيت المال، لأنه المعد لمصالح بني آدم، ويشكل بخروج أهل الذمة حينئذ ولم أقف في ذلك على كلام.
ولا يشترط انحصار المقر له، فلو أقر للفقراء أو المساكين أو بني تميم صح، ثم يستفسر، فإن كان مما يجب فيه التعميم عمم (6) بحسب الإمكان، وإن كان