والفاضل في التذكرة (1)، وقال (2) في غيرها: للسيد أخذها إن عتق بعد الحول لا قبله، لأنها لا تسمى كسبا، وهذا مخالف لاتفاقهم على أنها كسب من حين الأخذ.
نعم لو قلنا: بعدم جواز التقاطه لم يكن للسيد أخذها مطلقا، لأنها قبل عتقه كالملقاة، وبعده تصير في يد صالحة للالتقاط فيكون المعتق أولى بها من السيد، وفيه قوة.
أما لقطة الحرم فجائز أخذها للعبد، لأنها أمانة، قال الفاضل (3): لا نعلم فيه خلافا.
والمبعض إذا التقط في نوبة نفسه صح قطعا، ويملك بعد التعريف وإن وافق وقت التمليك نوبة السيد، لأن المعتبر وقت حصول الكسب، فحينئذ إن قلنا بالملك القهري أمكن تأخره هنا إلى نوبته.
ولا يجب الالتقاط، وإن خيف الضياع، ووثق من نفسه بعدم الخيانة، ولو علم الخيانة حرم، ولو خاف كره. وكذا تتأكد الكراهية في حق الفاسق.
ولا يضم الحاكم إليه مشرفا على الأقرب.
ويستحب الإشهاد عليها، ويعرف الشهود بعض الأوصاف كالعدة والوكاء والوعاء والعفاص، وليكونا عدلين فصاعدا لينزه نفسه عن الطمع فيها.
ويمنع وارثه من التصرف لو مات، وغرماؤه لو فلس.
ولا يعرف بجميع الأوصاف حذرا من مواطاة الشهود مدعيا بها.
ولا يبرأ برد اللقطة إلى موضعها، بل إلى المالك أو من قام مقامه أو الحاكم.