يطم ولا ضمان عليه، وقال الشيخ (1): يضمن ما لم يبرأه المالك، وعليه طم الحفر بعد قلع غرسه، وأرش الأرض إن نقصت. ولو أغلى الزيت ضمن الناقص بالمثل. وكذا لو جبن اللبن أو اتخذ منه سمنا أو زبدا.
ولو اتخذ من العصير طلاء أو من العنب زبيبا فهما للمالك، ويضمن المثل في العصير والأرض في الزبيب إن نقص.
ولو صار العصير خمرا ضمن المثل، والأقرب وجوب دفع الخمر أيضا، فإن عاد خلا ترادا ويضمن أرش النقص.
ولو تجددت فيه صفة ونقص أخرى لم ينجبر (2) بها، ولو عادت الناقصة جبر.
ولو تعيب غير مستقر كتعفن (3) الحنطة أو طحنها ردت العين وأرشها.
ويتجدد ضمان ما يأتي من العيب إذا لم يمكن إصلاحه ولا التصرف فيه، ولو أمكنا فالأقرب انتفاء الضمان، لاستناده إلى تفريط المالك، وقال الشيخ (4):
متى لم يستقر العيب فهو كالمستهلك.
وكل موضع يتعذر رد العين وهي باقية يجب دفع بدلها إلى المالك ملكا لا عوض له، فالنماء المنفصل له.
ولو عادت العين ترادا وجوبا مع التماس أحدهما، ولو تراضيا بالمعاوضة جاز، وعلى الغاصب الأجرة في كل ماله أجرة، انتفع به أو لا. ولو استعمله بماله أجرة زائدة عن أجرة المثل المطلقة لزمه الزائد.
ولو كان العبد يحسن صناعات ضمن أعلاها.