الفاضلان (1): إذا حلف فأجرة المثل، إلا أن تزيد على ما ادعاه العامل، أو تنقص عما ادعاه الجاعل، ويحتمل التحالف. ولو تنازعا في جنسه فالتحالف أقوى.
ولو جعل لجماعة على عمل فصدر من كل واحد كصدوره من الجميع، استحق كل واحد تمام الجعل، كقوله من دخل داري فله دينار، بخلاف غيره كرد العبد فإن لهم جعلا واحدا. والله الموفق.