الأمن من التلف والشين. ولو مات الحيوان قيل: لا ينزع، للنهي (1) عن المثلة.
ولو أدخلت دابة رأسها في قدر واحتيج إلى كسرها ضمن مالكها إن فرط أو لم يفرط أحدهما، وإن فرط صاحب القدر فهي هدر. ولو كان كسرها أكثر ضررا من قيمة الدابة أو أرشها احتمل أن يذبح الدابة.
أما لو أدخل دينارا في محبرته وكانت قيمتها أكثر منه، ولم يمكن كسره لم تكسر المحبرة، وضمن صاحبها الدينار مع عدم تفريط مالكه.
ولو دخلت زهرة اليقطين في إناء الغير فعظمت اعتبر التفريط، ومع انتفائه يتلف أقلهما قيمة، ويضمن صاحب الآخر، وإن تساويا فالأقرب أن الحاكم يخيرهما، فإن تمانعا فالقرعة.
ولو خلط المغصوب بغيره كلف التمييز إن أمكن، وإلا قسم إن كان مال الغاصب أجود أو مساويا، وإن كان أردأ ضمن المثل، وفي المبسوط (2) لو خلطه بالأجود ضمن المثل، وقال ابن إدريس (3): يضمن المثل وإن خلطه بالمساوي، لاستهلاكه. هذا إذا خلطه بجنسه.
ولو خلطه بغيره ضمن المثل أو القيمة كالزيت بالسمن.
ويكلف فصل الصبغ إن قبل الزوال، سواء غصبه أو غصب الثوب.
ويضمن أرش المغصوب إن نقص، ولا يجب قبول القيمة على أحدهما، ولا قبول الهبة.
ولو ارتفعت قيمة الصبغ أو الثوب أو قيمتهما وتعذر الفصل بيعا، وكان لكل ما قابل ماله، وقال الفاضل (4): لصاحب الثوب المغصوب تملك الصبغ.