بالقيمة، لو تعذر فصله أو كان يهلك بالفصل.
ولو طلب الغاصب قلع صبغه أجيب عند الشيخ (1) وضمن الأرش، وقال ابن الجنيد والفاضل: لا تجب إجابته لاستهلاكه، واستلزام التصرف في مال الغير.
ولا يملك الغاصب العين بتغير صفاتها كطحن الحنطة وقصارة الثوب، ولا باستحالتها كالبيضة تفرخ والحبة تصير شجرة على الأقوى، وللشيخ قول في الكتابين: أن الزرع والفرخ للغاصب، وهو محجوج بفتواه بخلافه وفتوى من سبقه.
ولو صاغ الجوهر حليا رده كذلك، وضمن الأرش إن نقص، ولو كسره ضمن أرش الصحيح وإن كان بفعله. وكذا لو علم العبد صنعة أو علما ثم نسيه ضمن (2) الغاصب.
ويكلف نقل المغصوب إلى بلد المالك وإن تضاعفت أجرته، ورد ما أخذه السبيل من الأرض المغصوبة، وإن شق رده مع إمكانه، ولو تلف التراب ضمنه بمثله منقولا إليها.
ولو رضي المالك ببقاء التراب المنتقل في مكانه، فليس للغاصب رده إلى موضعه، إلا أن يشغل ملكه أو الشارع أو يخاف تلف شئ به.
ولو كان بقربه مباح يساوي ملك المالك في القرب فالأقرب أنه لا ينقله إلى ملك المالك، لحصول (3) الغرض به.
ولو حفر فيها بئرا فله (4) طمها حذرا من الضمان بالتردي، ولو نهاه المالك لم