ولا يشترط في ملك النهر ومائه المنتزع من المباح وجود ما يصلح لسده وفتحه، خلافا لابن الجنيد (1).
ويقسم سيل الوادي المباح والعين المباحة على الضياع، فإن ضاق عن ذلك وتشاحوا بدئ بمن أحيا أولا، فإن جهل فمن يلي فوهته - بضم الفاء وتشديد الواو - فللزرع إلى الشراك وللشجر إلى القدم وللنخل إلى الساق، ثم يرسل إلى المحيي ثانيا، أو إلى (2) الذي يلي الفوهة مع جهل السابق، ولو لم يفضل عن صاحب النوبة شئ فلا شئ للآخر، بذلك قضى النبي صلى الله عليه وآله (3) في سيل وادي مهزور - بالزاء أولا ثم الراء - وهو بالمدينة الشريفة.
ولو تساوى اثنان فصاعدا في القرب قسم بينهم، فإن ضاق عن ذلك تهايوا، فإن تعاسروا أقرع بينهم، فإن كان الماء لا يفضل عن أحدهم سقى الخارج بالقرعة بنسبة نصيبه منه. ولو تفاوتت أروضهم قسم بينهم بحسبها.
ولو احتاج النهر المملوك إلى حفر أو سد بثق، فعلى الملاك بنسبة الملك فيشترك الجميع في الخرج إلى أن ينتهي إلى الأول، ثم لا يشاركهم، وكذا الثاني وما بعده. أما مفيضه لو احتاج إلى إصلاحه (4) فعلى الجميع.
ويجوز بيع الماء المملوك وإن فضل عن حاجة صاحبه، ولكنه يكره وفاقا للقاضي (5) والفاضلين (6)، وقال الشيخ في المبسوط (7) والخلاف (8): في ماء البئر