في يد الشفيع وإجبار المشتري على قبوله، أو إبراء ذمة الشفيع أو صرفه (1) إلى الحاكم فيجعله مع الأموال الضائعة، وهو الذي قواه الشيخ (2)، فإذا يئس من صاحبه فلا نص لنا فيه، والمناسب للأصل الصدقة به، ويحتمل كونه لبيت المال كقول العامة.
الثامنة: لا شفعة للمرتد عند العقد على المسلم، وفي ثبوتها على الكافر إذا كان عن ملة نظر، من بقاء ملكه، ومن الحجر عليه، ولو ارتد بعد العقد فكذلك، فلو عاد احتمل البطلان، لمنافاته البدار، واحتمل البقاء، لتوهم كون الشبهة عذرا.
التاسعة: لو أقام المشتري بينة بالعفو وأقام الشفيع بينة بالأخذ قدم السابق، فإن تعارضتا احتمل ترجيح المشتري، لأنه الخارج والمتشبث، وقد تشهد بينته بما تخفى على بينة الآخذ، واحتمل ترجيح الشفيع، بناء على ترجيح ذي اليد عند التعارض.
العاشرة: لا تقبل شهادة البائع بالعفو، أما قبل قبض الثمن فلأن له علقة الرجوع بالإفلاس، وأما بعده فلتوقع التراد بأسبابه، ويحتمل القبول هنا لانقطاع العلاقة.
ولو ادعى على أحد وارثي الشفعة العفو فشهد اثنان به قبل عفوهما لم تقبل للتهمة، ولو كان بعده قبلت، ولو أعاد الشهادة المردودة بعد عفوهما لم يقبل للتهمة السابقة.
الحادية عشرة: لو ادعى على شريكين في الشفعة العفو فحلف أحدهما ونكل الآخر لا يرد اليمين على المشتري، إذ لا يستفيد به شيئا، ولو نكل الحاضر