محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن يزيد مثله (1) (17073) 7 - ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: حرم الله حرمه أن يختلا خلاه، أو يعضد شجره - إلا الأذخر - أو يصاد طيره.
(17074) 8 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن الشجرة (1) يقلعها الرجل من منزله في الحرم، قال إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها (17075) 9 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينزع من شجر مكة إلا النخل وشجر الفاكهة.
أقول وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2)