وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٥٥٣
الحرم فهو حرام على الناس أجمعين (17064) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رآني علي بن الحسين (عليهما السلام) وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى، فقال: يا بني إن هذا لا يقلع.
أقول هذا محمول على كون القلع قبل التكليف والنهي للتنزيه بالنسبة إليه (17065) 3 - وعنه عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن علي بن الحسين (عليهما السلام) كان يقتي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم، قال: ورأيته وقد نتف طاقه وهو يطلب أن يعيدها مكانها.
أقول هذا محمول على ما يأتي (1) (17066) 4 - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت وغرسته.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز (1).
أقول وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3)

٢ - التهذيب ٥: ٣٧٩ / ١٣٢٢.
٣ - التهذيب ٥: ٣٧٩ / ١٣٢٣.
(١) يأتي في الحديث ٤ الآتي من هذا الباب.
٤ - التهذيب ٥: ٣٨٠ / ١٣٢٥.
(١) الفقيه ٢: ١٦٦ / 718.
(2) تقدم في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب الإحرام وفي الباب 85 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الأبواب 87 و 88 و 90 من هذه الأبواب، وفي الباب 18 من أبواب بقية الكفارات.
(٥٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 ... » »»
الفهرست