29 - باب كراهة ارسال ماء غسل الميت في الكنيف، وجواز ارساله في البالوعة.
[2847] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام): هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن ينصب (1) ماء وضوئه في كنيف؟ فوقع (عليه السلام): يكون ذلك في بلا ليع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار إلا أنه ترك ذكر الوضوء (2) 30 - باب جواز تغسيل الميت في الفضاء واستحباب الستر بينه وبين السماء.
[2848] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء؟ قال: لا بأس وإن ستر بستر فهو أحب إلى.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن