ترى الدم في غير أيام طمثها فتراها اليوم واليومين والساعة والساعتين (1) ويذهب مثل ذلك كيف تصنع، قال: تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ما دام الدم وتغتسل (2) كلما انقطع عنها قلت: كيف تصنع؟ قال: ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلي ولا غسل عليها (من صفرة تراها إلا) (3) في أيام طمثها، فإن رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم.
[2144] 9 - محمد بن الحسن في (المبسوط) قال: روي عنهم (عليهم السلام) أن الصفرة (1) في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
5 - باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها مع تجاوز العشرة من غير التفات إلى التمييز [2145] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن غير واحد سألوا أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحيض (1) والسنة في وقته؟، فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سن في الحيض (2) ثلاث