(عليه السلام) في حديث الأربعمائة قال: إذا أراد أحدكم الغسل فليبدء بذراعيه فليغسلهما.
أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الوضوء (1) وفي كيفية الغسل (2)، وتقدم ما يدل على عدم الوجوب (3) ويأتي ما يدل عليه (4). 45 - باب جواز ادخال الجنب يده في الماء قبل الغسل المستحب [2118] 1 - محمد بن الحسن الصفار في كتاب (بصائر الدرجات) عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن خالد البرقي، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن شهاب بن عبد ربه قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وأنا أريد أن أسأله عن الجنب، فلما صرت عنده أنسيت المسألة فنظر إلى أبو عبد الله (عليه السلام) فقال: يا شهاب لا بأس بأن يغرف الجنب من الحب.
[2119] 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه قال: أتيت أبا عبد الله (عليه السلام) أسأله فابتدأني فقال: إن شئت فاسئل يا شهاب! وإن شئت أخبرناك بما جئت له، قال: قلت له: أخبرني جعلت فداك، قال: جئت تسألني عن الجنب يسهو فيغمر يده في الماء قبل أن يغسلهما؟ قلت: نعم، قال: إذا لم يكن أصاب يده شئ فلا بأس،