3 - باب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة، ووجوب رجوع المضطربة العادة إلى التمييز ومع عدمه إلى الروايات [2132] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد، إن دم الاستحاضة (1) بارد وإن دم الحيض حار.
[2133] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عن حفص بن البختري قال. دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري (أ) حيض هو أو غيره؟ قال: فقال لها:
إن دم الحيض حار، عبيط (2)، أسود، له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر، بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة، قال:
فخرجت وهي تقول: والله أن لو كان امرأة ما زاد على هذا.
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
[2134] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسحاق بن جرير قال: سألتني امرأة منا أن ادخلها على أبي عبد الله (عليه السلام) فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت " إلى أن قال ": فقالت