11 - باب عدم جواز إزالة شئ من شعر الميت أو ظفره فان فعل جعله معه في الكفن وكراهة غمز مفاصله.
[2748] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه.
[2749] 2 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كره أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يحلق (1) عانة الميت إذا غسل، أو يقلم له ظفر أو يجزله شعر.
[2750] 3 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم (1)؟ قال لا يمس منه شئ اغسله وادفنه.
[2751] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم ابن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كره (1) أن يقص من الميت ظفر، أو يقص له شعر، أو يحلق له عانته، أو يغمز له مفصل.