يأتيها (1) لقول الله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن (2)) فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله (3)، ويأتي ما ظاهره المنافاة (4) ونبين وجهه.
26 - باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة من الحائض والنفساء [2257] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض وما يحل لزوجها منها، قال:
تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها، ثم له ما فوق الإزار قال: وذكر عن أبيه (عليه السلام) أن ميمونة كانت تقول: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله إلى قوله: ما فوق الإزار (1) [2258] 2 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر،