وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٧
30 - باب استحباب الوصية بشئ من المال في أبواب البر والخير والوقف والصدقة: واستحباب فعل الخير بعد الشفا [2610] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن زكريا المؤمن، عن علي بن نعيم، عن أبي حمزة، عن بعض الأئمة (عليهم السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: ابن آدم! تطولت عليك بثلاثة سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا.
[2611] 2 - وبإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال:
قال على (عليه السلام) من أوصى فلم يحف ولم يضار كان كمن تصدق به في حياته.
[2612] 3 - قال: وقال (عليه السلام): ستة يلحقن المؤمن بعد وفاته:
ولد يستغفر له، ومصحف يخلفه، وغرس يغرسه، وبئر يحفرها (1)، وصدقة يجريها (2)، وسنة يؤخذ بها من بعده.
[2613] 4 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن أحمد بن سعيد، عن محمد بن مسلم، عن أحمد بن القاسم، عن أبيه، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: إذا اشتكى العبد

الباب ٣٠ فيه ٤ أحاديث ١ - الفقيه ٤: ١٣٣ / ٤٦١، وأورده عن الفقيه والخصال والتهذيب في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب أحكام الوصايا.
٢ - الفقيه ٤: ١٣٤ / ٤٦٥، وأورده عنه وعن الكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب أحكام الوصايا.
٣ - الفقيه ١: ١١٧ / 555، وأورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.
(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر: وصدقة ماء يجريه، وقليب يحفره.
4 - أمالي الطوسي 2: 131.
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست