يصير دم النفاس فيجب أن تدع في النفاس والحيض، فأما ما لم يكن حيضا أو نفاسا فإنما ذلك من فتق في الرحم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (3) ويأتي ما يدل عليه (4).
31 - باب حد اليأس من المحيض [2294] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ابن يحيى، عن عبد الرحمان، بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[2295] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن ظريف، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
[2296] 3 - وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن