ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى مثله (3).
[2789] 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) نفر فقالوا: إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم، فقال: كيف صنعتم؟ فقالوا: صببنا عليها الماء صبا، فقال: أو ما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ قالوا:
لا، قال أفلا يمموها؟!
20 - باب جواز تغسيل المرأة قرابتها من الرجال المحارم وكذا الرجل، واستحباب كونه من وراء الثوب.
[2790] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن منصور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها! قال: نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي على الأشعري (1).
[2791] 2 - ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله